اما وقد اقترب موعد التصويت على مواد الدستور، فامسحوا لي بالتعليق السريع على بعض هذه المواد، خاصة تلك التي تكون خلافية. وسأبدأ اليوم بالمادة الشهيرة (٣٦) المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع، ونصها الآتي: "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية ...". ما وجه الاعتراض على هذه المادة وهي تؤكد على مبدا المساواة بين المرأة والرجل؟ هناك ثلاثة اعتراضات: الاول ان الدستور يجب ان ينص على حقوق قاطعة ونهائية وليست مشروطة او متعلقة على اي امر. ولكن هذه المادة لا تقرر مبدا المساواة في حد ذاته، بل مجرد التزام الدولة باتخاذ تدابير تكفل المساواة، اي ان الدولة ستبذل جهدا من اجل ترسيخ المساواة ولكن دون التزام بان تتحقق تلك المساواة بالفعل. فارق كبير جداً بين ان يكون الدستور ضامنا لحق معين، وبين ان تكون الدولة ملتزمة باتخاذ تدابير قد تحقق تلك المساواة وقد لا تحققها. اما الاعتراض الثاني فهو ان المادة الثانية المشهورة، والتي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تتعارض مع المادة (٣٦) والتي تتحدث عن "أحكام" الشريعة وليس مبادئها، والفارق كبير. اما وجه الاعتراض الثالث فهو ان مناقشة وضع المرأة في المجتمع لا يجب ان تقتصر على نص المادة (٣٦) فقط، بل يجب ان تتعداه الى ضمان المساواة بين الرجل والمراة في كل مواد الدستور التي يمكن ان يكون لها تأثير على وضع المرأة كالتعليم. والصحة، والضمان الاجتماعي، وغيرها. لا اعلم هل تتغير هذه المادة قبل الاستفتاء ام تبقى على حالها، ولكن الأكيد ان السكوت عليها خطا كبير.
بقلم: زياد بهاء الدين
No comments:
Post a Comment